الشيخ الكليني

233

الكافي

3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداء فأخذ طيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ادفنها وأفد كل طائر منها . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ، فقال : إذا أدخله إلى الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال . 5 - علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) انتفها وأحسن إليها ( 1 ) وأعلفها حتى إذا استوى ريشها فخلى سبيلها . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله ( 2 ) . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانه إجماعا . ( آت ) ( 2 ) مقتضى جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه . واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى . ( آت )